منتدي رياض الصالحين
اهلا وسهلا بكل السادة الزوار ونرحب بكم بمنتديات رياض الصالحين ويشرفنا ويسعدنا انضمامكم لاسرة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي رياض الصالحين
اهلا وسهلا بكل السادة الزوار ونرحب بكم بمنتديات رياض الصالحين ويشرفنا ويسعدنا انضمامكم لاسرة المنتدي
منتدي رياض الصالحين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تفسير سورة النساء ايه 1==3 الشيخ سيد قطب

اذهب الى الأسفل

تفسير سورة النساء ايه 1==3 الشيخ سيد قطب Empty تفسير سورة النساء ايه 1==3 الشيخ سيد قطب

مُساهمة  كمال العطار الثلاثاء مارس 20, 2012 12:19 am

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)

(إن الله كان عليكم رقيبا). .

وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق , وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية , لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب .

الدرس الثاني:2 - 6 أحكام وتوجيهات إجتماعية للأسرة وللأمة المسلمة

من هذا الافتتاح القوي المؤثر , ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة , ومن هذا الأصل الأساسي الكبير , يأخذ في إقامة الأسس التي ينهض عليها نظام المجتمع وحياته:من التكافل في الأسرة والجماعة , والرعاية لحقوق الضعاف فيها , والصيانة لحق المرأة وكرامتها , والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها , وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع . .

ويبدأ فيأمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا لهم أموالهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد . وألا ينكحوا القاصرات اللواتي تحت وصايتهم طمعا في أموالهن . أما السفهاء الذي يخشى من اتلافهم للمال , إذا هم تسلموه , فلا يعطى لهم المال , لأنه في حقيقته مال الجماعة , ولها فيه قيام ومصلحة , فلا يجوز أن تسلمه لمن يفسد فيه , وأن يراعوا العدل والمعروف في عشرتهم للنساء عامة .

وآتوا اليتامى أموالهم , ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب , ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . إنه كان حوبا كبيرا . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم , ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة , فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما , وارزقوهم فيها واكسوهم , وقولوا لهم قولا معروفا . وابتلوا اليتامى , حتى إذا بلغوا النكاح , فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم , ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا . ومن كان غنيا فليستعفف , ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم , وكفى بالله حسيبا . .

وتشي هذه التوصيات المشددة - كما قلنا - بما كان واقعا في الجاهلية العربية من تضييع لحقوق الضعاف بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة . . هذه الرواسب التي ظلت باقية في المجتمع المسلم - المقتطع أصلا من المجتمع الجاهلي - حتى جاء القرآن يذيبها ويزيلها , وينشىء في الجماعة المسلمة تصورات جديدة , ومشاعر جديدة , وعرفا جديدا , وملامح جديدة .

(وآتوا اليتامى أموالهم , ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب , ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم , إنه كان حوبا كبيرا). .

أعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم , ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم الجيدة , وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة , أو ماشيتهم , أو أسهمهم , أو نقودهم - وفي النقد الجيد ذو القيمة العالية والرديء ذو القيمة الهابطة - أو أي نوع من أنواع المال , فيه الجيد وفيه الرديء . . وكذلك لا تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم , كلها أو بعضها . . إن ذلك كله كان ذنبا كبيرا . والله يحذركم من هذا الذنب الكبير . .

فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت بهذه الآية أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجها إلى مخاطبين فيهم من تقع منه هذه الأمور . وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية . . وفي كل جاهلية يقع مثل هذا . ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق ,

وشتى الحيل , من أكثر الأوصياء , على الرغم من كل الاحتياطات القانونية , ومن رقابة الهيئات الحكومية المخصصة للإشراف على أموال القصر . فهذه المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانوينة , ولا الرقابة الظاهرية . . كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد . . التقوى . . فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر , فتصبح للتشريع قيمته وأثره . كما وقع بعد نزول هذه الآية , إذ بلغ التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتيم عن مالهم , ويعزلوا طعامه عن طعامهم , مبالغة في التحرج والتوقي من الوقوع في الذنب العظيم , الذي حذرهم الله منه وهو يقول: (إنه كان حوبا كبيرا). .

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ التشريعات والتنظيمات . . وهذه التقوى لا تجيش - تجاه التشريعات والتنظيمات - إلا حين تكون صادرة من الجهة المطلعة على السرائر , الرقيبة على الضمائر . . عندئذ يحس الفرد - وهو يهم بانتهاك حرمة القانون - أنه يخون الله , ويعصي أمره , ويصادم إرادته ; وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله . . وعندئذ تتزلزل أقدامه , وترتجف مفاصله , وتجيش تقواه . .

إن الله أعلم بعباده , وأعرف بفطرتهم , وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي - وهو خلقهم - ومن ثم جعل التشريع تشريعه , والقانون قانونه , والنظام نظامه , والمنهج منهجه , ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته . . وقد علم - سبحانه - أنه لا يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها القلوب , وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد , تحت تأثير البطش والإرهاب , والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة , فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة , وكلما واتتهم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والتهيؤ للانتقاض . .

(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم , ذلك أدنى ألا تعولوا). .

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)فقالت:" يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها , تشركه في ماله , ويعجبه مالها وجمالها , فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها , فيعطيها مثل ما يعطيها غيره , فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا اليهن ; ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق , وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن " قال عروة:قالت عائشة:" وإن الناس استفتوا رسول الله [ ص ] بعد هذه الآية , فأنزل الله: (ويستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فيهن . وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن . . .)قالت عائشة:[ وقول الله في هذه الآية الأخرى: (وترغبون أن تنكحوهن)رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال ] .

وحديث عائشة - رضي الله عنها - يصور جانبا من التصورات والتقاليد التي كانت سائدة في الجاهلية , ثم بقيت في المجتمع المسلم , حتى جاء القرآن ينهى عنها ويمحوها , بهذه التوجيهات الرفيعة , ويكل الأمر إلى

آتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2)

(إن الله كان عليكم رقيبا). .

وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق , وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية , لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب .

الدرس الثاني:2 - 6 أحكام وتوجيهات إجتماعية للأسرة وللأمة المسلمة

من هذا الافتتاح القوي المؤثر , ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة , ومن هذا الأصل الأساسي الكبير , يأخذ في إقامة الأسس التي ينهض عليها نظام المجتمع وحياته:من التكافل في الأسرة والجماعة , والرعاية لحقوق الضعاف فيها , والصيانة لحق المرأة وكرامتها , والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها , وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع . .

ويبدأ فيأمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا لهم أموالهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد . وألا ينكحوا القاصرات اللواتي تحت وصايتهم طمعا في أموالهن . أما السفهاء الذي يخشى من اتلافهم للمال , إذا هم تسلموه , فلا يعطى لهم المال , لأنه في حقيقته مال الجماعة , ولها فيه قيام ومصلحة , فلا يجوز أن تسلمه لمن يفسد فيه , وأن يراعوا العدل والمعروف في عشرتهم للنساء عامة .

وآتوا اليتامى أموالهم , ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب , ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . إنه كان حوبا كبيرا . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم , ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة , فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما , وارزقوهم فيها واكسوهم , وقولوا لهم قولا معروفا . وابتلوا اليتامى , حتى إذا بلغوا النكاح , فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم , ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا . ومن كان غنيا فليستعفف , ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم , وكفى بالله حسيبا . .

وتشي هذه التوصيات المشددة - كما قلنا - بما كان واقعا في الجاهلية العربية من تضييع لحقوق الضعاف بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة . . هذه الرواسب التي ظلت باقية في المجتمع المسلم - المقتطع أصلا من المجتمع الجاهلي - حتى جاء القرآن يذيبها ويزيلها , وينشىء في الجماعة المسلمة تصورات جديدة , ومشاعر جديدة , وعرفا جديدا , وملامح جديدة .

(وآتوا اليتامى أموالهم , ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب , ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم , إنه كان حوبا كبيرا). .

أعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم , ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم الجيدة , وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة , أو ماشيتهم , أو أسهمهم , أو نقودهم - وفي النقد الجيد ذو القيمة العالية والرديء ذو القيمة الهابطة - أو أي نوع من أنواع المال , فيه الجيد وفيه الرديء . . وكذلك لا تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم , كلها أو بعضها . . إن ذلك كله كان ذنبا كبيرا . والله يحذركم من هذا الذنب الكبير . .

فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت بهذه الآية أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجها إلى مخاطبين فيهم من تقع منه هذه الأمور . وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية . . وفي كل جاهلية يقع مثل هذا . ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق ,

وشتى الحيل , من أكثر الأوصياء , على الرغم من كل الاحتياطات القانونية , ومن رقابة الهيئات الحكومية المخصصة للإشراف على أموال القصر . فهذه المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانوينة , ولا الرقابة الظاهرية . . كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد . . التقوى . . فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر , فتصبح للتشريع قيمته وأثره . كما وقع بعد نزول هذه الآية , إذ بلغ التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتيم عن مالهم , ويعزلوا طعامه عن طعامهم , مبالغة في التحرج والتوقي من الوقوع في الذنب العظيم , الذي حذرهم الله منه وهو يقول: (إنه كان حوبا كبيرا). .

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ التشريعات والتنظيمات . . وهذه التقوى لا تجيش - تجاه التشريعات والتنظيمات - إلا حين تكون صادرة من الجهة المطلعة على السرائر , الرقيبة على الضمائر . . عندئذ يحس الفرد - وهو يهم بانتهاك حرمة القانون - أنه يخون الله , ويعصي أمره , ويصادم إرادته ; وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله . . وعندئذ تتزلزل أقدامه , وترتجف مفاصله , وتجيش تقواه . .

إن الله أعلم بعباده , وأعرف بفطرتهم , وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي - وهو خلقهم - ومن ثم جعل التشريع تشريعه , والقانون قانونه , والنظام نظامه , والمنهج منهجه , ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته . . وقد علم - سبحانه - أنه لا يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها القلوب , وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد , تحت تأثير البطش والإرهاب , والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة , فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة , وكلما واتتهم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والتهيؤ للانتقاض . .

(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم , ذلك أدنى ألا تعولوا). .

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)فقالت:" يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها , تشركه في ماله , ويعجبه مالها وجمالها , فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها , فيعطيها مثل ما يعطيها غيره , فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا اليهن ; ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق , وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن " قال عروة:قالت عائشة:" وإن الناس استفتوا رسول الله [ ص ] بعد هذه الآية , فأنزل الله: (ويستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فيهن . وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن . . .)قالت عائشة:[ وقول الله في هذه الآية الأخرى: (وترغبون أن تنكحوهن)رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال ] .

وحديث عائشة - رضي الله عنها - يصور جانبا من التصورات والتقاليد التي كانت سائدة في الجاهلية , ثم بقيت في المجتمع المسلم , حتى جاء القرآن ينهى عنها ويمحوها , بهذه التوجيهات الرفيعة , ويكل الأمر إلى

إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)

الضمائر , وهو يقول: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى). . فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره , ونص الآية مطلق لا يحدد مواضع العدل , فالمطلوب هو العدل في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة , سواء فيما يختص بالصداق , أو فيما يتعلق بأي اعتبار آخر . كأن ينكحها رغبة في مالها , لا لأن لها في قلبه مودة , ولا لأنه يرغب رغبة نفسية في عشرتها لذاتها . وكأن ينكحها وهناك فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة , دون مراعاة لرغبتها هي في إبرام هذا النكاح , هذه الرغبة التي قد لا تفصح عنها حياء أو خوفا من ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته . . إلى آخر تلك الملابسات التي يخشى ألا يتحقق فيها العدل . . والقرآن يقيم الضمير حارسا , والتقوى رقيبا . وقد أسلف في الآية السابقة التي رتب عليها هذه التوجيهات كلها قوله: (إن الله كان عليكم رقيبا). .

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتيمات اللواتي في حجورهم , فهناك النساء غيرهن , وفي المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة:

(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا). .

وهذه الرخصة في التعدد , مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل , والاكتفاء بواحدة في هذه الحالة , أو بما ملكت اليمين . .

هذه الرخصة - مع هذا التحفظ - يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها . في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على ربهم الذي خلقهم , ويدعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! ويقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة , وبالجهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدت اليوم , يدركونها هم ويقدرونها ولم تكن في حساب الله - سبحانه - ولا في تقديره , يوم شرع للناس هذه الشرائع !!!

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى , بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب , بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ! ولكنها تقال , ولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها ! وهم يتبجحون على الله وشريعته , ويتطاولون على الله وجلاله , ويتوقحون على الله ومنهجه , آمنين سالمين غانمين , مأجورين من الجهات التي يهمها أن تكيد لهذا الدين !

وهذه المسألة - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح وحسم ; وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط بها . .

روى البخاري - بإسناده - أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له النبي [ ص ]:" اختر منهن أربعا " . .

وروى أبو داود - بإسناده - أن عميرة الأسدي قال:أسلمت وعندي ثماني نسوة , فذكرت ذلك للنبي [ ص ] فقال:" اختر منهن أربعا " .

وقال الشافعي في مسنده:أخبرني من سمع ابن أبي الزياد يقول:أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن , عن عوف بن الحارث , عن نوفل بن معاوية الديلمي , قال:أسلمت وعندي خمس نسوة , فقال لي رسول الله [ ص ]:" اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى " . .

فقد جاء الإسلام إذن , وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل - بدون حد ولا قيد - فجاء ليقول للرجال:إن هناك حدا لا يتجاوزه المسلم - هو أربع - وإن هناك قيدا - هو إمكان العدل - وإلا فواحدة . .أو ما ملكت أيمانكم . .

جاء الإسلام لا ليطلق , ولكن ليحدد . ولا ليترك الأمر لهوى الرجل , ولكن ليقيد التعدد بالعدل . وإلا امتنعت الرخصة المعطاة !

ولكن لماذا أباح هذه الرخصة ?

إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إيجابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه , ويتوافق مع واقعه وضروراته , ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان , وشتى الأحوال .

إنه نظام واقعي إيجابي , يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه , ومن موقفه الذي هو عليه , ليرتفع به في المرتقى الصاعد , إلى القمة السامقة . في غير إنكار لفطرته أو تنكر ; وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال ; وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف !

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ; ولا على التظرف المائع ; ولا على "المثالية " الفارغة ; ولا على الأمنيات الحالمة , التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته , ثم تتبخر في الهواء !

وهو نظام يرعى خلق الإنسان , ونظافة المجتمع , فلا يسمح بإنشاء واقع مادي , من شأنه انحلال الخلق , وتلويث المجتمع , تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخى دائما أن ينشىء واقعا يساعد على صيانة الخلق , ونظافة المجتمع , مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع .

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي , ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات . . فماذا نرى ?

نرى . . أولا . . أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة - تاريخية وحاضرة - تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج , على عدد الرجال الصاحلين للزواج . . والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد . وهو يدور دائما في حدودها .

فكيف نعالج هذا الواقع , الذي يقع ويتكرر وقوعه , بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار ?

نعالجه بهز الكتفين ? أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ? حسب الظروف والمصادفات ?!

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة ! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد , يحترم نفسه , ويحترم الجنس البشري !

ولا بد إذن من نظام , ولا بد إذن من إجراء . .

وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

1 - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج . . ثم تبقى واحدة أو أكثر - حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج , تقضي حياتها - أو حياتهن - لا تعرف الرجال !

2 - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا . ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر , من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام !

3 - أن يتزوج الرجال الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل ,زوجة شريفة , في وضح النور لا خدينة وولا خليلة في الحرام والظلام !

الاحتمال الأول ضد الفطرة , وضد الطاقة , بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال . ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل , وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية . . سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة , وماطالب الروح والعقل , من السكن والأنس بالعشير . . والرجل يجد العمل ويجد الكسب ; ولكن هذا لا يكفيه فيروح يسعى للحصول على العشيرة , والمرأة كالرجل - في هذا - فهما من نفس واحدة !

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف ; وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ; وضد كرامة المرأة الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع , هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله , ويتطاولون على شريعته . لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير !

والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام . يختاره رخصة مقيدة . لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ; ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية , في مواجهة الإنسان كما هو - بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر , ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفح , والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن في يسر ولين وواقعية !

ثم نرى . . ثانيا . . في المجتمعات الإنسانية . قديما وحديثا . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعا في حياة الناس , لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله .

نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين أو حواليها . فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة . وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما , امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال , وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال . ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال - هذه الرخصة - لا على سبيل الإلزام الفردي , ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري , ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء . . وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي . لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية , لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له , ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة , ولا تنظر من جميع الزوايا , ولا تراعي جميع الاحتمالات .

ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية , مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه الحالات ?

نواجهها بهز الكتفين ; وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ?! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف ?

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ,ومشكلاتها الحقيقية . .

وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

1 - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له:عيب يا رجل ! إن هذا لا يليق , ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها !

2 - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء !

- 3 أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقى طلاق الزوجة الأولى . .

الاحتمال الأول ضد الفطرة , وفوق الطاقة , وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي . وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت , ومعاناة جحيم هذه الحياة . . وهذه ما يكرهه الإسلام , الذي يجعل من البيت سكنا , ومن الزوجة أنسا ولباسا .

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي , وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية , ورفعها وتطهيرها وتزكيتها , كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان !

والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية , ويلبي منهج الإسلام الخلقي , ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية , ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهما , وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية .

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة , مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما:

1 - أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل .

2 - أو أن يتزوج بأخرى , ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى .

وقد يهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيثار الطريق الأول . ولكن تسعا وتسعين زوجة - على الأقل - من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق ! الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور - فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج - وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال الصغار , تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها , فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أيا كان ابتئاسها لحرمانها الخاص .

وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية , التي لا تصغي للحذلقة , ولا تستجيب للهذر , ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم . . وجدنا مظاهر الحكمة العلوية , في سن هذه الرخصة , مقيدة بذلك القيد:

(فانكحوا ما طاب لكم من النساء - مثنى وثلاث ورباع - فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)فالرخصة تلبي واقع الفطرة , وواقع الحياة ; وتحمي المجتمع من الجنوح - تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة - إلى الانحلال أو الملال . . والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال , ويحمي الزوجة من الجور والظلم ; ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة .

إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه , لا يقول:إن التعدد مطلوب لذاته , مستحب بلا مبرر من ضرورةفطرية أو اجتماعية ; وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني , وإلا التنقل بين الزوجات , كما يتنقل الخليل بين الخليلات . إنما هو ضرورة تواجه ضرورة , وحل يواجه مشكلة . وهو ليس متروكا للهوى , بلا قيد ولا حد في النظام الإسلامي , الذي يواجه كل واقعيات الحياة .

فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة . إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات . إذا أنشأوا "الحريم" في هذه الصورة المريبة . . فليس ذلك شأن الإسلام ; وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام . . إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام , ولم يدركوا روحه النظيف الكريم . والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام , ولا تسيطر فيه شريعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة , تدين للإسلام وشريعته ; وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه , وآدابه وتقاليده .

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه , هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول الأول عن "الحريم" في صورته الهابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية . فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام , وشريعة الإسلام , ومنهج الإسلام ; فيردهم إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال . . من شاء الاصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل . .

والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس , فلا يطالب به أحد من بني الإنسان , لأنه خارج عن إرادة الإنسان . . وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصتم - فلا تميلوا كل الميل , فتذروها كالمعلقة . . هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد . والأمر ليس كذلك . وشريعة الله ليست هازلة , حتى تشرع الأمر في آية , وتحرمه في آية , بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب في الآية الأولى ; والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ; هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة , وسائر الأوضاع الظاهرة , بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها ; وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها . . على نحو ما كان النبي [ ص ] وهو أرفع إنسان عرفته البشرية , يقوم به . في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه , أنه يحب عائشة - رضي الله عنها - ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة , لا تشاركها فيها غيرها . . فالقلوب ليست ملكا لأصحابها . إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . . وقد كان [ ص ] يعرف دينه ويعرف قلبه . فكان يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " . .

ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة , أن الإسلام لم ينشىء التعدد إنما حدده . ولم يأمر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده . وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية , وضرورات الفطرة الإنسانية . هذه الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها . وقد يكون وراءها غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى , وفي ظروف أخرى كذلك . كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا المنهج الرباني , وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ , عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة .فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي , سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهما , في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير , عن طريق الإدراك البشري المحدود !

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل:

(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم). .

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم يجز تجاوزها أو (ما ملكت أيمانكم)من الإماء زواجا أو تسريا , فالنص لم يحدد .

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالا . فلعله يحسن هنا أن نلم بمسألة الاستمتاع بالإماء خاصة .

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها - حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى "أم ولد" ويمتنع على سيدها بيعها ; وتصبح حرة بعد وفاته . أما ولدها فهو حر منذ مولده .

وكذلك عند التسري بها . فإنها إذا ولدت أصبحت "أم ولد" وامتنع بيعها , وصارت حرة بعد وفاة سيدها . وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه , وهذا ما كان يحدث عادة .

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة . . على أنه قد يحيك في النفس شيء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك - وأن الضروة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله , هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء ; لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا المصير !

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات , لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها في حياتهن , ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه . . فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج , وإما أن تتم عن طريق تسري السيد , ما دام نظام الاسترقاق قائما , كي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي , والفوضى الجنسية , لا ضابط لها , حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة , كما كانت الحال في الجاهلية .

أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء - عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهن في القصور , واتخاذهن وسيلة للإلتذاذ الجنسي البهيمي , وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء , وعربدة السكر والرقص والغناء . . إلى آخر ما نقلته الينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء . . أما هذا كله فليس هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام , ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي , ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي . .

إن الواقع التاريخي "الإسلامي" هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه . هذا وحده هو الواقع التاريخي "الإسلامي" . . أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام , خارجا على أصوله وموازينه , فلا يجوز أن يحسب منه , لأنه انحراف عنه .

إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام , إنما الإسلام هو الذي أنشأ المسلمين . الإسلام هو الأصل , والمسلمون فرع عنه , ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم , والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل ومفهومهم , ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام .

إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر , ومن المذاهب التي يضعونها لأنفسهم - وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به , فمظهر الإيمان الأول بالله هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته , ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة - ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينئذ , والأوضاع المتطورة في أنظمتهم , هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم , وطبقوها على أنفسهم .

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم , إنما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم . . فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ; فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي "الإسلامي" وإما أن ينحرفوا عنه أو يجانبوه كلية , فليس هذا واقعا تاريخيا للإسلام . إنما هو انحراف عن الإسلام !

ولا بد من الإنتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاريخية الإسلامية , وهي تختلف تماما مع سائر النظريات التاريخية الأخرى , التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي , هو التفسير العملي للنظرية أو المذهب , وتبحث عن "تطور" النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة التي تعتنقه , وفي المفهومات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفردة , ويؤدي إلى أخطار كثيرة , في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي .

وأخيرا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها . . إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل:

(ذلك أدنى ألا تعولوا). .

ذلك . . البعد عن نكاح اليتيمات - إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى - ونكاح غيرهن من النساء - مثنى وثلاث ورباع - ونكاح الواحدة فقط - إن خفتم ألا تعدلوا - أو ما ملكت أيمانكم . . (ذلك أدنى ألا تعولوا). . أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا .

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط , هو رائد هذا المنهج , وهدف كل جزئية من جزئياته . . والعدل أجدر أن يراعي في المحضن الذي يضم الأسرة . وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي كله , ونقطة الانطلاق إلى الحياة الاجتماعية العامة , وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف , فإن لم يقم على العدل والود والسلام , فلا عدل ولا ود في المجتمع كله ولا سلام .

ثم يستطرد السياق في تقرير حقوق النساء - وقد أفرد لهن صدر هذه السورة وسماها باسمهن - قبل أن يستكمل

كمال العطار
كمال العطار
مدير المنتدي
مدير المنتدي

عدد المساهمات : 5682
تاريخ التسجيل : 11/05/2011

https://reydalsalhen.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى