صحيح البخاري ابواب الزكاة الجزء التانى
صفحة 1 من اصل 1
صحيح البخاري ابواب الزكاة الجزء التانى
- باب: ما يستخرج من البحر.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
1427 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال).
راجع الاحاديث: 1957 و 2169 و 2274 و 2298 و 2583 و 5906
65- باب: في الركاز الخمس.
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس).
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن، من كل مائتين خمسة.
وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت. ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس.
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
راجع الاحاديث: 2228 و 6514 و 6515
66- باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} التوبة: 60. ومحاسبة المصدقين مع الإمام.
1429 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.
راجع الحديث: 883
67- باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.
1430 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن ناسا من عرينة، اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.
تابعه أبو قلابة، وحميد، وثابت، عن أنس.
راجع الحديث: 231
علم القرآن الكريم Tue May 15 16:46:36 MDT 2012
68- باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده.
1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمر الأوزاعي: حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة.
راجع الاحاديث: 5222 و 5486
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
1427 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال).
راجع الاحاديث: 1957 و 2169 و 2274 و 2298 و 2583 و 5906
65- باب: في الركاز الخمس.
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس).
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن، من كل مائتين خمسة.
وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت. ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس.
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
راجع الاحاديث: 2228 و 6514 و 6515
66- باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} التوبة: 60. ومحاسبة المصدقين مع الإمام.
1429 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.
راجع الحديث: 883
67- باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.
1430 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن ناسا من عرينة، اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.
تابعه أبو قلابة، وحميد، وثابت، عن أنس.
راجع الحديث: 231
علم القرآن الكريم Tue May 15 16:46:36 MDT 2012
68- باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده.
1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمر الأوزاعي: حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة.
راجع الاحاديث: 5222 و 5486
علاء العطار- عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 05/04/2012
مواضيع مماثلة
» صحيح البخاري ابواب الحج الجزء التانى
» صحيح البخاري ابواب الزكاة حزء 1و 2
» صحيح البخاري ابواب الحج الجزء التالت
» صحيح البخاري ابواب الحج 1 2 3
» كتاب الجنائز صحيح البخاري الجزء 2
» صحيح البخاري ابواب الزكاة حزء 1و 2
» صحيح البخاري ابواب الحج الجزء التالت
» صحيح البخاري ابواب الحج 1 2 3
» كتاب الجنائز صحيح البخاري الجزء 2
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى