إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
صفحة 1 من اصل 1
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
إذا قال الزوج لزوجته : أنت علي حرام
، فهل يكون هذا طلاقاً ؟
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
الجواب:
الحمد لله
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف
الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه
ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق
أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما
نواه .
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ،
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن
يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان
المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل
، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل
امرئ ما نوى ) .
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911)
ومسلم (1473) .
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه
الأمور الثلاثة ( يعني : الطلاق
والظهار واليمين ) ؟ قلنا : الفرق
بينهم :
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى
التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا
وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت
كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا
ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن
تمتنع زوجته من ذلك .
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن
يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛
لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ
تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ
أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ،
فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام
والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم
اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما :
إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي
يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك
بالآية ظاهر .
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق
، فينوي بقوله أنت علي حرام ، يعني :
يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا
طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال
النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما
نوى ) .
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار
، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة
عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه
لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ
الظهار . وقال بعض العلماء : إنه
يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر
لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس
معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها
بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ،
لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا
يكون ظهارا ) انتهى من "الشرح
الممتع" (5/476).
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا
الجانب ، وضرورة الحذر من إطلاقها ،
حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ ، من
أن ينحل وينهار .
والله أعلم .
إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل يكون هذا طلاقا
منازل الشهداء- عدد المساهمات : 362
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
مواضيع مماثلة
» السؤال : أختي متزوجة من شخص لمدة سنة وستة أشهر ولم يدخل بها حتى الآن ، وقد تم وضع شرط بالعقد أن يكون السكن ببيت مستقل ، ولم يستطع الزوج الوفاء بهذا الشرط ، وقد طالت المدة كما ترون ، ونحن الآن - أهل الزوجة - نرغب بطلاق البنت ، فما هو الحكم المتبع لاسترجاع
» سورة الصافات الجزء الثالث و العشرون مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) بئس الحكم ما تحكمونه -أيها القوم- أن يكون لله البنات ولكم البنون, وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم. أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أفلا تذكرون أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون له و
» قال لزوجته: إذا طلعت من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت
» رسالة من زوج لزوجته يريد بها حياة سعيدة في بيته فيقول
» كيف يكون القلب فقير ؟
» سورة الصافات الجزء الثالث و العشرون مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) بئس الحكم ما تحكمونه -أيها القوم- أن يكون لله البنات ولكم البنون, وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم. أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أفلا تذكرون أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون له و
» قال لزوجته: إذا طلعت من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت
» رسالة من زوج لزوجته يريد بها حياة سعيدة في بيته فيقول
» كيف يكون القلب فقير ؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى