لصيام .... سؤال وجواب للشيخ سالم العجمى
صفحة 1 من اصل 1
لصيام .... سؤال وجواب للشيخ سالم العجمى
[b]السؤال (41): إذا طهرت
الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها، وإذا أخّر الرجل
أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر، فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟
الجواب: يصح صوم المرأة الحائض والنفساء
إذا طهرت قبل الفجر، ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، وكذلك من كانت عليه جنابة
من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها:
"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم"[18].
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا
يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا
الحكم.
السؤال (42): إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل
يجب عليها الصوم؟
الجواب:
نعم، إذا طهرت النفساء قبل الأربعين
فإنها تصلي وتصوم، ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات،
فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً، وما صلّته وصامته في أثناء
طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.
السؤال (43): امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة
الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها، كما أنها تجهل عددها، فما الذي يجب
عليها؟
الجواب:
الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى
واستغفاره من هذا الذنب، كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.
السؤال (44): امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من
الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهر، فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
الجواب:
هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها
قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر
دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.
السؤال (45): ما حكم صوم من أسقطت جنينها في
رمضان وخرج منها الدم؟
الجواب:
إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان،
فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة، وإذا لم يتبين في الجنين خلق
إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس، فلا يمنع الصوم ولا الصلاة، فالواجب عليها أن
تصلي وتصوم.
السؤال (46): بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد
غروب الشمس وقبل صلاة العشاء، فإن صيامها ذلك اليوم باطل، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
هذا خطأ، والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت
عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر، فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء، لأن تمام
اليوم يكون بغروب شمسه.
السؤال (47): امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت
علامة الطهر، وبعدها بيوم رأت الكدرة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها
تصوم، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"[19]،
وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.
السؤال (48): بعض النساء ينزل عليها الدم في غير
وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟
الجواب:
إن كانت دورتها لها وقت محدد، ونزل عليها
الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة
بوقت معين، وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام، ولا يجوز لها الصيام وهي
حائض.
السؤال (49): هل يجوز
للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة
لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس، لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى
إلحاق الضرر بالمرأة، لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.
السؤال (50): إذا أحست
المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها، ولكنه لم يخرج قبل الغروب، فهل صيامها
ذلك اليوم صحيح، أم أنه يجب عليها القضاء؟
الجواب: إذا أحست المرأة بألم العادة، أو تحرُّك
الحيض في بطنها، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح، وليس
عليها إعادته.
السؤال (51): هل يجوز
للحامل والمرضع الإفطار في رمضان، وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب: الحامل والمرضع
حكمهما حكم المريض، فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة
على ذلك كالمريض والمسافر، قال صلى الله عليه وسلم:
"إن
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"[20].
السؤال (52): هل يجوز
للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام، وما
هو حكم وضع الصائمة للحناء؟
الجواب: الكحل لا يفطّر الصائم، وهكذا أدوات
التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم، وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل
ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر
الرجال الأجانب، سداً لباب الفتنة والفساد.
الفصل السادس:
أحكام القضاء وصيام ستٍّ من
شوال
السؤال (53): بعض الناس
يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياماً من رمضان السابق، فما الذي يلزمهم في
مثل هذه الحال؟
الجواب: الواجب على من فعل
ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن
يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليّ الصوم
من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم"[21]،
وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني.
فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وأن
يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان.
السؤال (54): من كان عليه
قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟
الجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له
أن يصومها متفرقة أو متتابعة، كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل
رمضان القادم.
السؤال (55): من كان عليه
قضاء أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟
الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان،
أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة، لأنه مادام
الوقت متسعاً لصيام القضاء إلى رمضان الآخر، فإنه يجوز له التنفل، مع التنبيه على
أن الأولى أن يقضي ما عليه، لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل، وهو أفضل منها.
السؤال (56): المرأة التي
تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه، وهل عليه أو عليها
الكفارة؟
الجواب: إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان
فلا يجوز لزوجها أن يجامعها، وهو آثم لأنها في صيام واجب، ولكن ليس عليه أو عليها
الكفارة لأن صومها قضاء، والكفارة إنما تجب في صوم رمضان.
السؤال (57): ما حكم من
كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟
الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا
قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد
القدوم مباشرة، فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأتهم معذورون شرعا.
السؤال (58): هل يجب في
صيام الست من شوال أن تكون متتابعة، ومن اعتاد صيامها في كل عام، ولم يتمكن من
صيامها إحدى السنوات، فهل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: صيام ست من شوال
سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث:
"من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام
الدهر"[22].
ويجوز صيام هذه الأيام الست متفرقة ومتتابعة،
ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام، فهو مخير، إن شاء صامها التماساً
للأجر، وإن شاء ترك صيامها، فالأمر واسع، وليس علي شيء إن ترك صيامها، سواء كان ذلك
بعذر أم من غير عذر.
كما أنه لا يلزم من ترك صيام الست من شوال أن
يقضيها بعد ذلك، لأن صيامها نافلة وليست بواجبة.
السؤال (59): من كان عليه
قضاء أيام من رمضان، هل يجوز له صيام الست من شوال، أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟
الجواب: من كان علي قضاء
وأراد أن يصوم الست من شوال، فلا بد أولاً أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها
في رمضان، ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست، قال صلى الله عليه وسلم:
"من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام
الدهر"أي: العام.
ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان، فلا يصدق عليه
أنه صام شهر رمضان.
هذا ما أردت بيانه من الأحكام المتعلقة في باب
الصيام، ذكرت ذلك على وجه الاختصار، واجتهدت في انتقاء المسائل التي تلجئ الحاجة
إليها، وتكثر حولها أسئلة الناس.
أسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، كما أسأله أن
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا بطراً ولا رياء ولا سمعة، وأن يثقل به
موازيني، وأن يجعله مدخراً لي حين لقائه، وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
[/b]
الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها، وإذا أخّر الرجل
أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر، فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟
الجواب: يصح صوم المرأة الحائض والنفساء
إذا طهرت قبل الفجر، ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، وكذلك من كانت عليه جنابة
من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها:
"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم"[18].
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا
يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا
الحكم.
السؤال (42): إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل
يجب عليها الصوم؟
الجواب:
نعم، إذا طهرت النفساء قبل الأربعين
فإنها تصلي وتصوم، ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات،
فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً، وما صلّته وصامته في أثناء
طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.
السؤال (43): امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة
الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها، كما أنها تجهل عددها، فما الذي يجب
عليها؟
الجواب:
الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى
واستغفاره من هذا الذنب، كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.
السؤال (44): امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من
الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهر، فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
الجواب:
هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها
قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر
دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.
السؤال (45): ما حكم صوم من أسقطت جنينها في
رمضان وخرج منها الدم؟
الجواب:
إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان،
فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة، وإذا لم يتبين في الجنين خلق
إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس، فلا يمنع الصوم ولا الصلاة، فالواجب عليها أن
تصلي وتصوم.
السؤال (46): بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد
غروب الشمس وقبل صلاة العشاء، فإن صيامها ذلك اليوم باطل، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
هذا خطأ، والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت
عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر، فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء، لأن تمام
اليوم يكون بغروب شمسه.
السؤال (47): امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت
علامة الطهر، وبعدها بيوم رأت الكدرة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها
تصوم، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"[19]،
وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.
السؤال (48): بعض النساء ينزل عليها الدم في غير
وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟
الجواب:
إن كانت دورتها لها وقت محدد، ونزل عليها
الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة
بوقت معين، وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام، ولا يجوز لها الصيام وهي
حائض.
السؤال (49): هل يجوز
للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة
لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس، لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى
إلحاق الضرر بالمرأة، لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.
السؤال (50): إذا أحست
المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها، ولكنه لم يخرج قبل الغروب، فهل صيامها
ذلك اليوم صحيح، أم أنه يجب عليها القضاء؟
الجواب: إذا أحست المرأة بألم العادة، أو تحرُّك
الحيض في بطنها، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح، وليس
عليها إعادته.
السؤال (51): هل يجوز
للحامل والمرضع الإفطار في رمضان، وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب: الحامل والمرضع
حكمهما حكم المريض، فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة
على ذلك كالمريض والمسافر، قال صلى الله عليه وسلم:
"إن
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"[20].
السؤال (52): هل يجوز
للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام، وما
هو حكم وضع الصائمة للحناء؟
الجواب: الكحل لا يفطّر الصائم، وهكذا أدوات
التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم، وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل
ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر
الرجال الأجانب، سداً لباب الفتنة والفساد.
الفصل السادس:
أحكام القضاء وصيام ستٍّ من
شوال
السؤال (53): بعض الناس
يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياماً من رمضان السابق، فما الذي يلزمهم في
مثل هذه الحال؟
الجواب: الواجب على من فعل
ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن
يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان يكون عليّ الصوم
من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم"[21]،
وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني.
فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وأن
يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان.
السؤال (54): من كان عليه
قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟
الجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له
أن يصومها متفرقة أو متتابعة، كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل
رمضان القادم.
السؤال (55): من كان عليه
قضاء أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟
الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان،
أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة، لأنه مادام
الوقت متسعاً لصيام القضاء إلى رمضان الآخر، فإنه يجوز له التنفل، مع التنبيه على
أن الأولى أن يقضي ما عليه، لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل، وهو أفضل منها.
السؤال (56): المرأة التي
تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه، وهل عليه أو عليها
الكفارة؟
الجواب: إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان
فلا يجوز لزوجها أن يجامعها، وهو آثم لأنها في صيام واجب، ولكن ليس عليه أو عليها
الكفارة لأن صومها قضاء، والكفارة إنما تجب في صوم رمضان.
السؤال (57): ما حكم من
كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟
الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا
قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد
القدوم مباشرة، فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأتهم معذورون شرعا.
السؤال (58): هل يجب في
صيام الست من شوال أن تكون متتابعة، ومن اعتاد صيامها في كل عام، ولم يتمكن من
صيامها إحدى السنوات، فهل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: صيام ست من شوال
سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث:
"من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام
الدهر"[22].
ويجوز صيام هذه الأيام الست متفرقة ومتتابعة،
ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام، فهو مخير، إن شاء صامها التماساً
للأجر، وإن شاء ترك صيامها، فالأمر واسع، وليس علي شيء إن ترك صيامها، سواء كان ذلك
بعذر أم من غير عذر.
كما أنه لا يلزم من ترك صيام الست من شوال أن
يقضيها بعد ذلك، لأن صيامها نافلة وليست بواجبة.
السؤال (59): من كان عليه
قضاء أيام من رمضان، هل يجوز له صيام الست من شوال، أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟
الجواب: من كان علي قضاء
وأراد أن يصوم الست من شوال، فلا بد أولاً أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها
في رمضان، ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست، قال صلى الله عليه وسلم:
"من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام
الدهر"أي: العام.
ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان، فلا يصدق عليه
أنه صام شهر رمضان.
هذا ما أردت بيانه من الأحكام المتعلقة في باب
الصيام، ذكرت ذلك على وجه الاختصار، واجتهدت في انتقاء المسائل التي تلجئ الحاجة
إليها، وتكثر حولها أسئلة الناس.
أسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، كما أسأله أن
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا بطراً ولا رياء ولا سمعة، وأن يثقل به
موازيني، وأن يجعله مدخراً لي حين لقائه، وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
[/b]
مواضيع مماثلة
» لصيام .... سؤال وجواب للشيخ سالم العجمى
» السيــــرة النبـــويــــة ((سؤال وجواب)) الجزء العاشر
» السيــــرة النبـــويــــة ((سؤال وجواب)
» لسيــــرة النبـــويــــة ((سؤال وجواب)) الجزء الثانى
» سلسله سؤال وجواب فى القران الكريم
» السيــــرة النبـــويــــة ((سؤال وجواب)) الجزء العاشر
» السيــــرة النبـــويــــة ((سؤال وجواب)
» لسيــــرة النبـــويــــة ((سؤال وجواب)) الجزء الثانى
» سلسله سؤال وجواب فى القران الكريم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى