منتدي رياض الصالحين
اهلا وسهلا بكل السادة الزوار ونرحب بكم بمنتديات رياض الصالحين ويشرفنا ويسعدنا انضمامكم لاسرة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي رياض الصالحين
اهلا وسهلا بكل السادة الزوار ونرحب بكم بمنتديات رياض الصالحين ويشرفنا ويسعدنا انضمامكم لاسرة المنتدي
منتدي رياض الصالحين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصيام س و ج (( كل ما يخطر ببالك من أسئلة عن الصيام تجد اجابته هنا ))

اذهب الى الأسفل

 الصيام س و ج (( كل ما يخطر ببالك من أسئلة عن الصيام تجد اجابته هنا ))  Empty الصيام س و ج (( كل ما يخطر ببالك من أسئلة عن الصيام تجد اجابته هنا ))

مُساهمة  كمال العطار الإثنين يوليو 04, 2011 2:14 am


س: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت؟


ج: إذا لم تكن نفقة الأخ أو الأخت واجبة على المزكّي فإنّه يجوز أن يخرجها لهما، بل الأقربون أولى من غيرهم.

س: يلتزم الكثير من الناس بأقساط شهرية تتعلق بعقارات تم شراؤها، فهل يسقط مجموع الأقساط من رأس المال قبل دفع الزكاة؟


ج: معلوم أنّ المزكي يقوم أولاً بخصم الديون ليعرف قيمة ما يملكه من أموال زكويّة. ومن هذه الديون الأقساط التي كان قد التزم بها، وقد تمتد هذه الأقساط على مدى سنين، لذا نقول إننا نسقط من رأس المال أقساط سنة قادمة ثم ندفع الزكاة عن باقي المبلغ.

س: ما حكم صيام من أكره على تناول المفطرات؟


ج: إذا أكره الصائم على تناول الطعام أو الشراب في نهار رمضان فالأرجح عندنا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من عدم بطلان صيامه، وبالتالي يستمر في صيامه ولا شيء عليه.

س: هل يُلزم الدائن بإخراج زكاة أمواله التي هي في ذمة المدين؟


ج: إذا كان الدين من قبيل القرض الحسن لإنسان يحتاج هذا الدين حاجة حقيقية فلا تجب الزكاة في هذا المال. أمّا إذا كان الدين ديناً تجارياً يُتوقّع قبضه في أَجَله فتجب فيه الزكاة. ولكننا نرى أن لا نكلف صاحب المال دفع زكاة هذا الدين حتى يقبضه، لأن التجربة أثبتت أنّ جزءاً من هذا الدين لا يرجع إلى مالكه، وعلى وجه الخصوص في ظروف فلسطين الراهنة.

س: هل يجوز اسقاط الدين عن المدين على أنه زكاة؟


ج: إذا كان المدين معسراً، ولم يكن مماطلاً، وكانت لديه الرغبة الصادقة في سداد الدين، ولكنه لا يجد ما يقضي به دينه، عندها يجوز إسقاط دينه، أو جزء منه، واحتسابه من الزكاة الواجبة، بشرط إبلاغ هذا المدين بسقوط الدين، وأنّه لم يعد مطالباً به. وإذا لم تتوافر الشروط المذكورة فلا يصح عندها احتساب الدين من الزكاة.

س: كيف تُقيَّم العروض التجارية عند إخراج الزكاة؟

ج: العروض التجارية المعدّة للبيع يتم تقييمها بسعر الجملة، وذلك في الوقت الذي تجب فيه الزكاة على المزكي. وبالتالي لا تقيّم على أساس التكلفة على التاجر، لأنّ سعر التكلفة قد يكون أكثر أو أقل من سعر الجُملة عند وجوب الزكاة. وعليه فيجب على التاجر الذي تكتمل سنته المالية في رمضان أن يُقيّم العروض التجارية بسعر الجُملة عند اكتمال السنة المالية بغض النظر عن سعر التكلفة. وبالنسبة للمصانع يتمّ تقييم المواد المُصَنّعة المعدّة للبيع، وكذلك المواد الخام التي تُشكّل هذه السلعة المصنّعة. أمّا الآلات، والوقود، والمواد المساعدة في التصنيع، والتي لا تدخل في تشكيل جوهر السلعة، فلا تجب فيها الزكاة.


س: يُكثر الناس من السؤال حول زكاة حُلي النساء الذهبية.؟


ج: لا تجب الزكاة في حُلي المرأة الذهبية إلا إذا تحولت عن وظيفتها كزينة؛ كأن تُكسر وتهمل، فعندها تجب فيها الزكاة. وكذلك تجب الزكاة في الأونصات والليرات الذهبية، التي يقصد منها الإدّخار، وليس الزينة.



كمال العطار
كمال العطار
مدير المنتدي
مدير المنتدي

عدد المساهمات : 5682
تاريخ التسجيل : 11/05/2011

https://reydalsalhen.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى