سورة النساء
صفحة 1 من اصل 1
سورة النساء
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20)
وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى, وكنتم قد أعطيتم مَن تريدون طلاقها مالا كثيرًا مهرًا لها, فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا, أتأخذونه كذبًا وافتراءً واضحًا؟
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21)
وكيف يحلُّ لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر, وقد استمتع كل منكما بالآخر بالجماع, وأخَذْنَ منكم ميثاقًا غليظًا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟
وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22)
ولا تتزوجوا مَن تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه. إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه, وبغيض يمقت الله فاعله, وبئس طريقًا ومنهجًا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)
حرَّم الله عليكم نكاح أمهاتكم, ويدخل في ذلك الجدَّات مِن جهة الأب أو الأم, وبناتكم: ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن, وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم, وعماتكم: أخوات آبائكم وأجدادكم, وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم, وبنات الأخ, وبنات الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب- وأمهات نسائكم, سواء دخلتم بنسائكم, أم لم تدخلوا بهن, وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربَّيْنَ غالبًا في بيوتكم وتحت رعايتكم, وهن مُحرَّمَات فإن لم يكنَّ في حجوركم, ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن, فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متْنَ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن, كما حرَّم الله عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم, ومن أُلحق بهم مِن أبنائكم من الرضاع, وهذا التحريم يكون بالعقد عليها, دخل الابن بها أم لم يدخل, وحرَّم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية. ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة. إن الله كان غفورًا للمذنبين إذا تابوا, رحيمًا بهم, فلا يكلفهم ما لا يطيقون.
وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى, وكنتم قد أعطيتم مَن تريدون طلاقها مالا كثيرًا مهرًا لها, فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا, أتأخذونه كذبًا وافتراءً واضحًا؟
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21)
وكيف يحلُّ لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر, وقد استمتع كل منكما بالآخر بالجماع, وأخَذْنَ منكم ميثاقًا غليظًا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟
وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22)
ولا تتزوجوا مَن تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه. إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه, وبغيض يمقت الله فاعله, وبئس طريقًا ومنهجًا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)
حرَّم الله عليكم نكاح أمهاتكم, ويدخل في ذلك الجدَّات مِن جهة الأب أو الأم, وبناتكم: ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن, وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم, وعماتكم: أخوات آبائكم وأجدادكم, وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم, وبنات الأخ, وبنات الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب- وأمهات نسائكم, سواء دخلتم بنسائكم, أم لم تدخلوا بهن, وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربَّيْنَ غالبًا في بيوتكم وتحت رعايتكم, وهن مُحرَّمَات فإن لم يكنَّ في حجوركم, ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن, فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متْنَ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن, كما حرَّم الله عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم, ومن أُلحق بهم مِن أبنائكم من الرضاع, وهذا التحريم يكون بالعقد عليها, دخل الابن بها أم لم يدخل, وحرَّم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية. ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة. إن الله كان غفورًا للمذنبين إذا تابوا, رحيمًا بهم, فلا يكلفهم ما لا يطيقون.
مواضيع مماثلة
» سورة النساء مدنية وآياتها ست وسبعون ومائة التعريف بسورة النساء الشسخ سيد قطب
» سورة النساء
» سورة النساء
» سورة النساء
» سورة النساء
» سورة النساء
» سورة النساء
» سورة النساء
» سورة النساء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى