س و ج الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة
صفحة 1 من اصل 1
س و ج الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة
والده - يصر على بناء مسجد في نيويورك بجانب برجي المركز التجاري
أكثر من 1000 س و ج الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة
أكثر من 1000 س و ج الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة
وقف لله تعالى
وقف لله تعالى على روح مؤلفها الشيخ عبد الله التيدي وكيل وزارة الأوقاف سابقا منذ أكثر من 100 عاما
عنى بها أحمد درويش خادم
الإمام الفقيه الشيخ حسنين مخلوف
والحافظ عبد الله بن الصديق الغماري
رحمهما الله تعالى
الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة.docx
459.31KB
فقه الإمام أبي حنيفة
س و ج
ملحوظة لدينا س وج للمؤلف في مذهب الإمام مالك رضى الله عن كل الأئمة
http://www.mediafire.com/?vgdzdelizom
علــم الفقــه
س- ما هو علم الفقه ؟
ج- هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية, المكتسب من أدلتها التفصيلية أو معروفة النفس ما لها وما عليها .
س- ما موضوعه ؟
ج- أفعال المكلفين ولو حكما من حيث تكليفهم بها كالصلاة, والصوم, أو بتركها كالزنا, والسرقة, أو تخييرهم كالأكل والشرب .
س- ما فائدته ؟
ج- العمل بمقتضي الشرع الشريف من عبادة الخالق, ومعاملة الخلائق علي الصحة والفوز بالنجاة من النارو ودخول الجنة مع الأبرار, لمن تمسك بعراه وعمل بمقتضاه .
س- ما فضله؟
ج- كفاه أنه من أشرف العلوم العربية, وفيه الدلالة علي رضا المولي عن المتبع له والعامل به .
س- من وضعه؟
ج- وضعه الأئمه المجتهدون السابقون رضي الله عنهم وأولهم أبو حنيفة رضي الله عنه .
س- ما حكمه؟
ج- الوجوب العيني إذا توقف عليه صحة العبادة, والمعاملة وإلا فالكفائي .
س- ما طريق استمداده؟
ج- طريق استمداده من الكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس .
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وأصحابه أجمعين ـ وبعد فهذا كتابي ( الأجوبة الخفيفة ـ في مذهب الإمام أبي حنيفة ) أقدم للمسلمين عامة ولأهل العلم خاصة ليتذكر به الطالب دروسه وليرجع إليه العلماء من غير عناء البحث المرغوبة لهم ـ وأسأل الله جلت قدرته أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يعفو عنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم ـ وكان ابتداء تأليفه ليلة الثلاثاء 19 ربيع الثاني سنة 1372 ـ 5يناير سنة 1953 م .
اصطلاحات أولية
س ـ ما هو علم الفقه، وما موضوعه، ومن أي شيء أخذ ؟
ج ـ هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية وموضوعه فعل المكلف كالواجب والحرام والمندوب والمباح، ومأخذه الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
س ـ ما هو الركن، وما هو الشريط، وما أقسام الفرض ؟
ج ـ ألركن ما كان فرضَ داخلا في ماهية الشيء كغسل الوجه، والشرط ما كان خارج الماهية كالوضوء بالنسبة للصلاة، والفرض علي نوعين فرض قطعي وفرض ظني في قوة القطعي في العمل .
س ـ ما هي الأدلة السمعية ؟
ج ـ الأدلة السمعية أربعة :
1 – قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي .
2- ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي.
3- قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة .
4- ظني الدلالة ظني الثبوت كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني .
س ـ ماذا يثبت بهذه الأدلة ؟
ج ـ يثبت بالأول الفرض والحرام، وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم وبالرابع السنة والمستحب .
س ـ هل يطلق الواجب علي الفرض والعكس ؟
ج ـ يصح استعمال الفرض فيما ثبت بظني، واستعمال الواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض، فلفظ الواجب يقع علي ما هو فرض علماَ وعملا .
س ـ ما هي السنة، وما حكمها، وما حكم الأصل في الأشياء، وما حكم شرع من قبلنا ؟
ج ـ ألسنة ما يؤجر علي فعلها ويلام علي تركها، والحرمة والإثم منوطان بترك الفرض والواجب والسنة المؤكدة علي الصحيح، والسنة المؤكدة ما واظب الرسول عليها مع الترك ولو حكما .
والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد تحريم .
وشرع من قبلنا شرع لنا متى قصه الله ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه .
س ـ ما هو المندوب ؟
ج ـ ألمندوب والآداب والفضيلة ما فعله النبي مرة وتركه أخري وما أحبه السلف، ( لا فرق بين المندوب والمستحب والنقل والتطوع ) .
س ـ ما هي أقسام المكروه ؟
ج ـ إن كان دليل المكروه ظنيا فيحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلي الندب، فان يكن الدليل نهيا بل كل مقيداَ للترك الغير الجازم فهي تنزيهية .
كتاب الطهارة
س ـ ما هي الطهارة، وما حكمها، وما سببها ؟
ج ـ الطهارة النظافة عن حدث أو خبث، وحكمها استباحة مالا يحل بدونها، وسبب وجوبها مالا يحل فعله فرضاَ كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف إلا بالطهارة .
س ـ ما هو الحدث والخبث ؟
ج ـ الحدث وصف شرعي يحل بالأعضاء يزال بالطهارة، والخبث عين مستقذرة شرعا .
س ـ ما هي شروط وجوب الطهارة ؟
ج ـ شروط وجوبها سبعة: ألعقل، والإسلام، والقدرة علي استعمال الماء، والبلوغ، ووجود الحدث، وعدم وجود مانع من حيض أو نفاس، وعدم ضيق وقت .
س ـ ما هي شروط صحة الطهارة ؟
ج ـ شروط صحتها ثلاثة: تعميم غسل البشرة ( الجلدة ) بالماء الطهور، عدم وجود حيض أو نفاس، إزالة كل مانع عن الجسد .
س ـ ما ركن الطهارة غسل ومسح وزوال نجس من ماء أو تراب ـ وحكمها أنها فرض قطعي للصلاة وواجبة للطواف ومس المصحف ومستحبة للنوم ومندوبة لما عدا ذلك .
باب المياه
س ـ بأي ماء يرفع الحدث الأكبر والأصغر ؟
ج ـ يرفع الحدث الأكبر بالماء المطلق كماء السماء، والأودية والعيون، والآبار، والبحار, والثلج، والبرد (المذابان )، والندا( ساخنة أو باردة)، والماء الذي فيه صابون وزعفران وفاكهة وورق شجر يجوز التطهير به إن بقيت رقته .
س ـ ما هو الماء الذي لا يرفع الحدث ؟
ج ـ لا يرفع الحدث الأكبر أو الأصغر بماء أذيب فيه ملح ولا ماء عصير نبات ولا بماء مخلوط بشيء طاهر غلب عليه ولم يقصد به التنظيف كماء الصابون الذي غلب علي الماء، فإن كان المخالط جامدا فبثخانته، وان كان مائعا فإن كان مباينا لأوصاف الماء اعتبر أكثرها، وان موافقا فبأحد أوصافه اللون أو الطعم أو الريح، وفي المخالط المماثل إن كان الماء المطلق أكثر من النصف جار التطهير بالكل وإلا لا .
س ـ ما حكم الماء الذي مات فيه الحيوان ؟
ج ـ يجوز رفع الحدث بالماء الذي مات فيه حيوان لا دم فيه: كزنبور، وعقرب، ونمل، وذباب، وبعوض، أو مات فيه حيوان مائي تولد فيه, كسمك، وسرطان، وكلب الماء، وخنزيرة، وكذا لو ماتت هذه الحيوانات خارج الماء وطرحت فيه فهو طاهر مطهر .
س ـ ما حكم الماء والمائع الذي سقطت فيه نجاسة ؟
ج ـ يتنجس الماء القليل والمائع كالسمن واللبن والعسل بموت حيوان يعيش في الماء وتولد في البر كبط وإوزـ ويتنجس الكثير ولو جاريا إذا تغير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أما القليل فينجس وإن لم يتغير .
س ـ ما حكم الماء الجاري والراكد إذا سقطت به نجاسة ؟
ج ـ الماء الجاري إذا سقطت به نجاسة ولم تغيره يجوز التطهير به ويجوز التطهير بماء راكد كثير وقع فيه نجس ولم ير له فيه أثر، والمعتبر في مقدار الماء الراكد رأي الناظر، فأن غلب علي ظنه عدم خلوص النجاسة إلي الجانب الآخر جار استعماله وإلا فلاـ و التقدير بعشر في لا يرجع إلي أصل يعتمد عليه ولكن قد أفني به المتأخرون تيسيرا علي الناس بوضع أساس ثابت في ذلك والمختار ذراع القماش في المقاس .
س ـ ما حكم الماء الذي زال سيلانه أو الذي استعمل في حدث ؟
ج ـ الماء الذي زال سيلانه وإرواؤه بسبب طبخ والماء المستعمل في قربة أو في رفع حدث أو لإسقاط فرض أو سنة متى أنفضل عن عضو وان لم يستقر طاهر ولو من جنب، وليس بطهور لرفع حدث بل لإزالة خبث علي الراجح المعتمد .
النجس والمتنجس
....
....
أسئلة حزالي 1250
س – كيف نعرف نصيب كل فريق من التصحيح ؟
ج – إذا أردت معرفة نصيب كل فريق من التصحيح فاضرت ما كان لكل فريق من أصل المسألة فى جزء السهم الذى ضربته فى أصل السهم يخرج نصيب ذلك الفريق، ثم إذا أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق ضربت سهام كل وارث فى جزء السهم المضروب يخرج نصيبه.
- والأوضح طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤسهم وحدهم ثم تعطى بمثل النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق.
التخارج
س – ما هو التخارج، وما الحكم إذا حصل تصالح من بعض الورثة أو الغرماء على شئ معلوم من التركة ؟
ج – التخارج تصالح الورثة على اخراج بعضهم عن الميراث على شئ من التركة عين أو دين.
- ومن صالح من الورثة والفرماء على شئ معلوم من التركة طرح اسمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه ثم قسم الباقى من التصحيح أو الديون على سهام من بقى منهم فتصح منه لزوج أوام وعم فصالح الزوج على ما فى ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهى ثلاثة واقسم باقى التركة وهى ماعدى المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج فيكون سهمان للأم وسهم للعمل ولا يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أصل الباقى لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع.
[تم والحمد لله]
أكثر من 1000 س و ج الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة
أكثر من 1000 س و ج الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة
وقف لله تعالى
وقف لله تعالى على روح مؤلفها الشيخ عبد الله التيدي وكيل وزارة الأوقاف سابقا منذ أكثر من 100 عاما
عنى بها أحمد درويش خادم
الإمام الفقيه الشيخ حسنين مخلوف
والحافظ عبد الله بن الصديق الغماري
رحمهما الله تعالى
الأجوبة الخفيفة في مذهب الإمام أبى حنيفة.docx
459.31KB
فقه الإمام أبي حنيفة
س و ج
ملحوظة لدينا س وج للمؤلف في مذهب الإمام مالك رضى الله عن كل الأئمة
http://www.mediafire.com/?vgdzdelizom
علــم الفقــه
س- ما هو علم الفقه ؟
ج- هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية, المكتسب من أدلتها التفصيلية أو معروفة النفس ما لها وما عليها .
س- ما موضوعه ؟
ج- أفعال المكلفين ولو حكما من حيث تكليفهم بها كالصلاة, والصوم, أو بتركها كالزنا, والسرقة, أو تخييرهم كالأكل والشرب .
س- ما فائدته ؟
ج- العمل بمقتضي الشرع الشريف من عبادة الخالق, ومعاملة الخلائق علي الصحة والفوز بالنجاة من النارو ودخول الجنة مع الأبرار, لمن تمسك بعراه وعمل بمقتضاه .
س- ما فضله؟
ج- كفاه أنه من أشرف العلوم العربية, وفيه الدلالة علي رضا المولي عن المتبع له والعامل به .
س- من وضعه؟
ج- وضعه الأئمه المجتهدون السابقون رضي الله عنهم وأولهم أبو حنيفة رضي الله عنه .
س- ما حكمه؟
ج- الوجوب العيني إذا توقف عليه صحة العبادة, والمعاملة وإلا فالكفائي .
س- ما طريق استمداده؟
ج- طريق استمداده من الكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس .
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وأصحابه أجمعين ـ وبعد فهذا كتابي ( الأجوبة الخفيفة ـ في مذهب الإمام أبي حنيفة ) أقدم للمسلمين عامة ولأهل العلم خاصة ليتذكر به الطالب دروسه وليرجع إليه العلماء من غير عناء البحث المرغوبة لهم ـ وأسأل الله جلت قدرته أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يعفو عنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم ـ وكان ابتداء تأليفه ليلة الثلاثاء 19 ربيع الثاني سنة 1372 ـ 5يناير سنة 1953 م .
اصطلاحات أولية
س ـ ما هو علم الفقه، وما موضوعه، ومن أي شيء أخذ ؟
ج ـ هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية وموضوعه فعل المكلف كالواجب والحرام والمندوب والمباح، ومأخذه الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
س ـ ما هو الركن، وما هو الشريط، وما أقسام الفرض ؟
ج ـ ألركن ما كان فرضَ داخلا في ماهية الشيء كغسل الوجه، والشرط ما كان خارج الماهية كالوضوء بالنسبة للصلاة، والفرض علي نوعين فرض قطعي وفرض ظني في قوة القطعي في العمل .
س ـ ما هي الأدلة السمعية ؟
ج ـ الأدلة السمعية أربعة :
1 – قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي .
2- ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي.
3- قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة .
4- ظني الدلالة ظني الثبوت كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني .
س ـ ماذا يثبت بهذه الأدلة ؟
ج ـ يثبت بالأول الفرض والحرام، وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم وبالرابع السنة والمستحب .
س ـ هل يطلق الواجب علي الفرض والعكس ؟
ج ـ يصح استعمال الفرض فيما ثبت بظني، واستعمال الواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض، فلفظ الواجب يقع علي ما هو فرض علماَ وعملا .
س ـ ما هي السنة، وما حكمها، وما حكم الأصل في الأشياء، وما حكم شرع من قبلنا ؟
ج ـ ألسنة ما يؤجر علي فعلها ويلام علي تركها، والحرمة والإثم منوطان بترك الفرض والواجب والسنة المؤكدة علي الصحيح، والسنة المؤكدة ما واظب الرسول عليها مع الترك ولو حكما .
والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد تحريم .
وشرع من قبلنا شرع لنا متى قصه الله ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه .
س ـ ما هو المندوب ؟
ج ـ ألمندوب والآداب والفضيلة ما فعله النبي مرة وتركه أخري وما أحبه السلف، ( لا فرق بين المندوب والمستحب والنقل والتطوع ) .
س ـ ما هي أقسام المكروه ؟
ج ـ إن كان دليل المكروه ظنيا فيحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلي الندب، فان يكن الدليل نهيا بل كل مقيداَ للترك الغير الجازم فهي تنزيهية .
كتاب الطهارة
س ـ ما هي الطهارة، وما حكمها، وما سببها ؟
ج ـ الطهارة النظافة عن حدث أو خبث، وحكمها استباحة مالا يحل بدونها، وسبب وجوبها مالا يحل فعله فرضاَ كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف إلا بالطهارة .
س ـ ما هو الحدث والخبث ؟
ج ـ الحدث وصف شرعي يحل بالأعضاء يزال بالطهارة، والخبث عين مستقذرة شرعا .
س ـ ما هي شروط وجوب الطهارة ؟
ج ـ شروط وجوبها سبعة: ألعقل، والإسلام، والقدرة علي استعمال الماء، والبلوغ، ووجود الحدث، وعدم وجود مانع من حيض أو نفاس، وعدم ضيق وقت .
س ـ ما هي شروط صحة الطهارة ؟
ج ـ شروط صحتها ثلاثة: تعميم غسل البشرة ( الجلدة ) بالماء الطهور، عدم وجود حيض أو نفاس، إزالة كل مانع عن الجسد .
س ـ ما ركن الطهارة غسل ومسح وزوال نجس من ماء أو تراب ـ وحكمها أنها فرض قطعي للصلاة وواجبة للطواف ومس المصحف ومستحبة للنوم ومندوبة لما عدا ذلك .
باب المياه
س ـ بأي ماء يرفع الحدث الأكبر والأصغر ؟
ج ـ يرفع الحدث الأكبر بالماء المطلق كماء السماء، والأودية والعيون، والآبار، والبحار, والثلج، والبرد (المذابان )، والندا( ساخنة أو باردة)، والماء الذي فيه صابون وزعفران وفاكهة وورق شجر يجوز التطهير به إن بقيت رقته .
س ـ ما هو الماء الذي لا يرفع الحدث ؟
ج ـ لا يرفع الحدث الأكبر أو الأصغر بماء أذيب فيه ملح ولا ماء عصير نبات ولا بماء مخلوط بشيء طاهر غلب عليه ولم يقصد به التنظيف كماء الصابون الذي غلب علي الماء، فإن كان المخالط جامدا فبثخانته، وان كان مائعا فإن كان مباينا لأوصاف الماء اعتبر أكثرها، وان موافقا فبأحد أوصافه اللون أو الطعم أو الريح، وفي المخالط المماثل إن كان الماء المطلق أكثر من النصف جار التطهير بالكل وإلا لا .
س ـ ما حكم الماء الذي مات فيه الحيوان ؟
ج ـ يجوز رفع الحدث بالماء الذي مات فيه حيوان لا دم فيه: كزنبور، وعقرب، ونمل، وذباب، وبعوض، أو مات فيه حيوان مائي تولد فيه, كسمك، وسرطان، وكلب الماء، وخنزيرة، وكذا لو ماتت هذه الحيوانات خارج الماء وطرحت فيه فهو طاهر مطهر .
س ـ ما حكم الماء والمائع الذي سقطت فيه نجاسة ؟
ج ـ يتنجس الماء القليل والمائع كالسمن واللبن والعسل بموت حيوان يعيش في الماء وتولد في البر كبط وإوزـ ويتنجس الكثير ولو جاريا إذا تغير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أما القليل فينجس وإن لم يتغير .
س ـ ما حكم الماء الجاري والراكد إذا سقطت به نجاسة ؟
ج ـ الماء الجاري إذا سقطت به نجاسة ولم تغيره يجوز التطهير به ويجوز التطهير بماء راكد كثير وقع فيه نجس ولم ير له فيه أثر، والمعتبر في مقدار الماء الراكد رأي الناظر، فأن غلب علي ظنه عدم خلوص النجاسة إلي الجانب الآخر جار استعماله وإلا فلاـ و التقدير بعشر في لا يرجع إلي أصل يعتمد عليه ولكن قد أفني به المتأخرون تيسيرا علي الناس بوضع أساس ثابت في ذلك والمختار ذراع القماش في المقاس .
س ـ ما حكم الماء الذي زال سيلانه أو الذي استعمل في حدث ؟
ج ـ الماء الذي زال سيلانه وإرواؤه بسبب طبخ والماء المستعمل في قربة أو في رفع حدث أو لإسقاط فرض أو سنة متى أنفضل عن عضو وان لم يستقر طاهر ولو من جنب، وليس بطهور لرفع حدث بل لإزالة خبث علي الراجح المعتمد .
النجس والمتنجس
....
....
أسئلة حزالي 1250
س – كيف نعرف نصيب كل فريق من التصحيح ؟
ج – إذا أردت معرفة نصيب كل فريق من التصحيح فاضرت ما كان لكل فريق من أصل المسألة فى جزء السهم الذى ضربته فى أصل السهم يخرج نصيب ذلك الفريق، ثم إذا أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق ضربت سهام كل وارث فى جزء السهم المضروب يخرج نصيبه.
- والأوضح طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤسهم وحدهم ثم تعطى بمثل النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق.
التخارج
س – ما هو التخارج، وما الحكم إذا حصل تصالح من بعض الورثة أو الغرماء على شئ معلوم من التركة ؟
ج – التخارج تصالح الورثة على اخراج بعضهم عن الميراث على شئ من التركة عين أو دين.
- ومن صالح من الورثة والفرماء على شئ معلوم من التركة طرح اسمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه ثم قسم الباقى من التصحيح أو الديون على سهام من بقى منهم فتصح منه لزوج أوام وعم فصالح الزوج على ما فى ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهى ثلاثة واقسم باقى التركة وهى ماعدى المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج فيكون سهمان للأم وسهم للعمل ولا يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أصل الباقى لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع.
[تم والحمد لله]
مواضيع مماثلة
» ]قصيدة الإمام ابي حنيفة النعمان
» قصيدة الإمام ابي حنيفة النعمان فى مدح الرسول الكريم
» السؤال: نحن نصلي التراويح وندرك الإمام وهو في الركعة الثانية ، السؤال : هل نصلي مع الإمام كأننا لم تفتنا ركعة ، يعني : نتشهد معه ثم نقضي الفائت أم نسكت في التشهد ونكمل صلاتنا ؟.
» الإمام النّووي
» الإمام ابن قيم الجوزية
» قصيدة الإمام ابي حنيفة النعمان فى مدح الرسول الكريم
» السؤال: نحن نصلي التراويح وندرك الإمام وهو في الركعة الثانية ، السؤال : هل نصلي مع الإمام كأننا لم تفتنا ركعة ، يعني : نتشهد معه ثم نقضي الفائت أم نسكت في التشهد ونكمل صلاتنا ؟.
» الإمام النّووي
» الإمام ابن قيم الجوزية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى